مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
29
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
2 - قول الإمام علي عليه السلام - في حديث الأربعمائة - : « لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي اللَّه عزّوجلّ . . . » « 1 » . 3 - قول جعفر بن محمّد عليهما السلام : « إذا كنت قائماً في الصلاة فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى . . . » « 2 » . 4 - الاقتصار على القدر المتيقّن « 3 » . القول الثاني : تعميم الحكم لسائر أحوال الصلاة « 4 » ، وهو المنسوب إلى أكثر الفقهاء « 5 » . قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء : « . . . حال القراءة أو ما قام مقامها ، أو القيام أو ما قام مقامه ، أو غيرهما من أحوال الصلاة وأجزائها المنسية ، وركعاتها الاحتياطية ، فرضاً أصليّاً يوميّاً أو غيره ، أو عارضيّاً ، أو نفلًا . . . » « 6 » . وقال السيّد اليزدي : « والأحوط عدم وضع إحدى اليدين على الأخرى بأيّ وجه كان ، في أيّ حالة من حالات الصلاة وإن لم يكن متعارفاً بينهم ، لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع والتأدّب » « 7 » . واستدلّ على العموم بإطلاق الأدلّة « 8 » ، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت : الرجل يضع يده في الصلاة ، وحكى اليمنى على اليسرى ، فقال : « ذلك التكفير ، لا تفعل » « 9 » ، فإن ترك التفصيل والتفرقة في جواب الإمام بين كونه حال القراءة وغيرها بعد أن سئل عنه في الصلاة دليل ثبوت الحكم فيهما « 10 » . وصحيحة علي بن جعفر ، قال : قال
--> ( 1 ) الوسائل 7 : 267 ، ب 15 من قواطع الصلاة ، ح 7 . وانظر : مطالع الأنوار 3 : 10 . جواهر الكلام 11 : 23 . ( 2 ) المستدرك 5 : 421 ، ب 14 من قواطع الصلاة ، ح 2 . وانظر : جواهر الكلام 11 : 23 . ( 3 ) جواهر الكلام 11 : 23 . ( 4 ) التحرير 1 : 266 . المنتهى 5 : 302 . البيان : 181 . جامعالمقاصد 2 : 346 . العروة الوثقى 3 : 7 ، تعليقة كاشف الغطاء ، الرقم 1 . ( 5 ) مطالع الأنوار 3 : 10 . ( 6 ) كشف الغطاء 3 : 415 . ( 7 ) العروة الوثقى 3 : 6 - 7 . ( 8 ) جواهر الكلام 11 : 23 . ( 9 ) الوسائل 7 : 266 ، ب 15 من قواطع الصلاة ، ح 1 . وانظر : المنتهى 5 : 302 . جامع المقاصد 2 : 346 . ( 10 ) مطالع الأنوار 3 : 10 .